(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٤٥) قال: "وإن لم يف الثلث بالوصايا، ولم تجز الورثة تحاصوا فيه "، أي: الثلث. (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٧٤) قال: "فَإِنْ كان بأن أوصى لرجلِ بثلث ماله، ولآخر بالنصف، فإن أجازت الورثة فلكل واحد ما أوصى له به، فَالثلث للموصى له بالثلث، والنصف للموصى له بالنصف، أصل المسألة من ستة: للموصى له بالثلث سهمان، وللموصى له بالنصف ثلاثة، وذلك خمسة، والباقي للورثة، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين في قول أبي حنيفة لكل واحد منهما سهم من ستة، وعند أبي يُوسُف ومحمد رحمهما الله على خمسة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب النصف الثلث سهمان. وانظر: "الدر المختار" للحصكفي، و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٦٦٧). (٣) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ١٢٣٠)، قال: الرابع: فيما يدخل فيه=