أحدهما: يكون العتق أسوةً الوصايا، فعلى هذا تكون الكتابة أسوة جميع العطايا والوصايا يتحاصون في الثلث على قدر حقوقهم. والقول الثاني: أن العتق مقدم على جميع العطايا والوصايا؛ لفضل مرتبته بالسراية التي تختص به، فعلى هذا اختلف أصحابنا في الكتابة، هل تجري في ذلك مجرى العتق المحض أم لا؟ على وجهين: أحدهما: أنها تجري مجرى العتق المحض، لإفضائها إليه، فعلى هذا تقدم الكتابة على جميع الوصايا كما يقدم العتق. والوجه الثاني: أنها لا تجري مجرى العثق المحض لما فيه من استحقاق العوض، فصار بالمعاوضات في ابتدائه أشبه، ولا يوجب إفضاؤه إلى العتق أن يكون مقدمًا على الوصايا كلها كما لو أوصى الرجل بأبيه لم يقدم على الوصايا، وإنْ أفْضَى إلى عتقه، فعلى هذا يكون أسوة جميع الوصايا، ويقسم الثلث على جميعها بالحصص ". (١) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ١٣٤، ١٣٥) قال: "وإذا ضاق الثلث" أي: لم يسع جميع ما أوصى به "تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها" كما تتحاص غرماء المفلس في المال الذي يتحصل من أثمان ما بغ عليه، فإنه يقسم بينهم بنسبة ديونهم بعضها لبعضِ، والوصايا التي لا تبدئة فيها هي التي لم يرتبها الموصى ولا الشارع، كأن يوصيَ لشخص بنصف ماله مثلًا، ولآخر بثلثه، وإن أجازت الورثة الوصيتين فلا إشكال في أخذ أحدهما نصفه والآخر ثلثه؛ لأن مقام النصف من اثنين والثلث من ثلاثة، وهم متباينان، فيضرب أحدهما في الآخر بستة، هذا حاصل مخرج الوصيتين لصاحب النصف ثلاثة والثلث اثنان والباقي واحد للورثة، وإن لم تجز الورثة الزائد اقتسما الثلث على النصف والثلث، وهما متباينان. (٢) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٨/ ٢٤١) قال: إذا أوصى لرجل=