أَحدها: يقدم التدبير عند ضيق الثلث عن العتق والعطايا لانتجازه بالموت، فإن فضل عن التدبير صرف في العتق دون الوَصايا. والقول الثاني: يشترك بين التدبير والعتق، ويقدمان على العطايا. والقول الثالث: أنَّ كل ذلك سواء، ويقسط الثلث على الجميع بالحصص، ثم يكون الإقراع في سهم العتق والتدبير على ما ذكرنا". (١) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٢٧٣) قال: "وإن عجز الثلث عن التبرعات، قدمت العطايا على الوصايا؛ لأنها أسبق، فإن عجز الثلث عن العطايا، بدئ بالأول فالأول، عتقًا كان أو غيره؛ لأن السابق استحق الثلث، فلم يسقط بما بعده، وانْ وقعت دفعةً واحدةً، تحاصوا في الثلث، وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيته، لأنهم تساووا في الحق، فقسم بينهم كالميراث. وعنه: أن العتق يقدم؛ لأنه آكد، لكونه مبنيًّا على التغليب والسراية، فإن كان العتق لأكثر من واحد، أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم؛ لحديث عمران، ولأن القصد تكميل الأحكام في العبد، ولا يحصل إلا بذلك، وإن قال: إن أعتقت سالمًا، فغانم حر، ثم أعتق سالمًا، قدم على غانم؛ لأن عتقه أسبق. وإن قال: إن أعتقت سالمًا فغانم حر مع حريته، فكذلك؛ لأننا لو أعتقنا غانمًا بالقرعة، لرق سالم، ثم بطل عتق غانم؛ لأنه مشروط بعتق سالم، فيُفْضي عتقه إلى بطلان عتقه، وإنْ كانت التبرعات وصايا، سوي بين المتقدم والمتأخر؛ لأنها توجد عقيب موته دفعةً واحدةً، فتساوت كلها". (٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ١٩٥) قال: "وإنْ لَمْ يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته "، هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يقدم العتق ولو استوعب الثلث، فعليهما: هل يبدأ بالكتابة؛ لأنه المقصود بها، أو لأن العتق تغليبًا ليس للكتابة؟ فيه وجهان ذكرهما القاضي، والمصنف، والحارثي، وغيرهم. (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ٢٨٨، ٢٨٩) قال: "وإن ضاق الثلث عن قيمته، ولم يخرج جميعها منه، فلا يخلو أن تكون معه وصايا أو لا تكون، فإن لم تكن معه وصايا، توفر الثلث كله في قيمته، وكُوتِبَ منه بقدر ثلثه، وإن كانت معه وصايا فقد اختلف قول الشافعي في الوصايا والعتق إذا اجتمعا في الوصية، هل يقدم=