للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا فيها بقولِ مالكٍ (١)، فهي قول أبي حنيفة (٢)، وهي أيضًا رواية للإمامين الشافعي (٣) ...........................................


(١) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٣/ ١٤٨) قال: "قال ابن القاسم: قال مالك: مَنْ أوصى بوصايا لقوم، وأوصى لرجلٍ ببقية ثلثه، فأقام أيامًا، فأوصى بعتق رقيق له، وأوصى بوصايا لقوم آخرين، ولم يغير من الوصية الأولى شيئًا، ثم مات، قال مالك: يبدأ العتق، ثم يكون أهل الوصايا الأولين والآخرين في الثلث سواء، إن وسعهم الثلث، كانت لهم وصاياهم، وإن ضاق الثلث عليهم تحاصوا في الثلث بعد العتق على قدر وصاياهم، ولا يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إلا بعد العتق، وبعد أخذ أهل الوصايا الأولين والآخرين وصاياهم، فإن فضل عنهم من الثلث شيء، كان له ما فضل، وإن لم يفضل شيء فلاشيء له ".
(٢) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٤/ ٥٢٨، ٥٢٩) قال: "قال: ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى، قدمت الفرائض منها قدمها الموصى أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات ".
لأن الفريضة أهم من النافلة، والظاهر منه البداءة بما هو الأهم "فَإِنْ تساوت في القوة بدئ بما قدمه الموصى إذا ضاق عنها الثلث "؛ لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم. وذكر الطحاوي أنه يبتدئ بالزكاة ويقدمها على الحج، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وفي روايةٍ عنه أنه يقدم الحج وهو قول محمد. وجه الأولى أنهما وإن استويا في الفريضة فالزكاة تعلق بها حق العباد، فكان أَوْلَى. وجه الأخرى أن الحج يقام بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرًا عليه، فكان الحج أقوى، ثم تفدم الزكاة والحج على الكفارات لمزيتهما عليها في القوة، إذْ قَدْ جاء فيهما من الوعيد ما لم يَأْتِ في الكفارات، والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة على صدقة الفطر؛ لأنه عرف وجوبها دون صدقة الفطر، وصدقةُ الفطر مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوبها بالقرآن، والاختلاف في الأضحية، وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض.
قال: "وما ليس بواجبٍ قدم منه ما قدمه الموصى" لما بينَّا، وَصَار كما إذا صرح بذلك. قالوا: إن الثُّلُث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالى، وما كان للعبد، فما أصاب القرب صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناه، ويقسم على عدد القرب، ولا يجعل الجميع كوصية واحدةٍ؛ لأنه إنْ كان المقصود بجميعها رضا لله تعالى، فكل واحدة في نفسها مقصود، فتنفرد كما تنفرد وصايا الآدميين ".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ٦٧، ٦٨) قال: "وأما القسم الثالث من اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق الثلث عنهما، ففيه قولان:
أحدهما: يقدم العتق على الوصايا، لدخوله في حقوق الله تعالى، وقوته بالسراية.=

<<  <  ج: ص:  >  >>