(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" الدردير (٤/ ٤٤١)، قال: ثم ذكر أمورًا تخرج من الثلث إذا ضاق عنها، فقال: "و" لو أوصى بوصايا أو لزمه أمور تخرج من الثلث وضاق عن جميعها "قدم لضيق الثلث" عما يجب إخراجه منه وصية أو غيرها "فك أسير" أوصى به ولم يتعين عليه قبل موته وإلا فمن رأس المال "ثم مدبر صحة"، ومنه مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة "ثم صداق مريض" لمنكوحة فيه، ودخل بها، ومات فيه، أوصى به أو لا، وتقدم في النكاح أن لها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث "ثم زكاة" لعين أو غيرها "أوصى بها" أي: بإخراجها، وقد فرط فيها، وإنما قدم مدبر الصحة وصداق المريض عليها؛ لأنهما معلومان، والزكاة لا يُدْرى أصدق في بقائها في ذمته وأنه فرط فيها أم لا، فَإِنْ لَمْ يوص بها فلا تخرج، ويُحْمل على أنه كان أخرجها، فهذا في زكاةٍ اعترف بها عن عام ماض وأنها في ذمته، وأوصى بها، فالاستثناء في قولُهُ: "إلا أن يعترف بحلولها" عليه أي: في عام موته منقطع، لأن الاعترافَ بالحلول إنما يكون بالنظر للحاضر لا للماضي، "ويوصي" بإخراجها.