للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما نقل عن بعض العلماء أنَّها فرض كفاية لم يصح ذلك عنه، ولم يفهم قوله مما أشار إليه عندما وازن بينها وبين صلاة العيدين، ومن هنا نجد أنَّ عددًا من العلماء الذين يُعتد بأقوالهم في حكاية الإجماع ونقله، قد حكوا إجماع العلماء على أنَّ صلاة الجمعة فرض عين، وممن حكى الإجماع وهو معروف في نقله وحكايته الإمام ابن المنذر من الشافعية (١)، وابن العربي من المالكية (٢)، وكذلك ابن قدامة هؤلاء الثلاثة حكوا إجماع العلماء (٣).

إذًا ما الدليل على وجوب الجمعة؟

الدليل على وجوبها: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

والكتاب دليله: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}.

وأمَّا من السنة: فعِدَّةُ أحاديث في مقدمتها قوله عليه الصلاة والسلام: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن اللَّه على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" (٤)، وفي حديث آخر: "مَن ترك ثلاث جمع تهاونًا طَبع اللَّه على قلبه" (٥).


= فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذَكر حُر مستوطن ببناء، يشمله اسم واحد ولو تفرق يسيرًا، فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته، ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، ولو لم يسمع النداء".
(١) انظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص: ٤٠)، وفيه قال: "وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عُذر لهم".
(٢) قال ابن العربي: "الجمعة فرض، لا خلاف في ذلك؛ لأنها قرآنية سنية، وهي ظهر اليوم، أو بدل منه على ما بيَّناه في كتب الفقه، ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك، لا سيما ما يؤثر عن سحنون أنه قال: إن بعض الناس قال: يجوز أن يتخلف العروس عنها؛ فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يتخلف من صلاة الجماعة لأجل العرس، فكيف عن صلاة الجمعة". انظر: "أحكام القرآن" (٤/ ٢٤٦). وانظر: "القبس في شرح الموطأ" له (ص: ٢٦٢، ٢٦٣).
(٣) قال ابن قدامة: "وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة". انظر: "المغني" (٢/ ٢١٨).
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) أخرجه أبو داود (١٠٥٢)، وغيره، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>