(١) انظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص: ٤٠)، وفيه قال: "وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عُذر لهم". (٢) قال ابن العربي: "الجمعة فرض، لا خلاف في ذلك؛ لأنها قرآنية سنية، وهي ظهر اليوم، أو بدل منه على ما بيَّناه في كتب الفقه، ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك، لا سيما ما يؤثر عن سحنون أنه قال: إن بعض الناس قال: يجوز أن يتخلف العروس عنها؛ فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يتخلف من صلاة الجماعة لأجل العرس، فكيف عن صلاة الجمعة". انظر: "أحكام القرآن" (٤/ ٢٤٦). وانظر: "القبس في شرح الموطأ" له (ص: ٢٦٢، ٢٦٣). (٣) قال ابن قدامة: "وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة". انظر: "المغني" (٢/ ٢١٨). (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) أخرجه أبو داود (١٠٥٢)، وغيره، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١٣٧١).