وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣٠٨، ٣٠٩)، وفيه قال: "وهي (أفضل من الظهر) بلا نزاع، قاله في "الإنصاف"، (و) هي (مستقلة) ليست بدلًا عن الظهر؛ لجوازها قبل الزوال، ولعدم جواز زيادتها على ركعتين (فلا تنعقد) الجمعة (بنية الظهر ممن لا تجب عليه؛ كعبدٍ ومسافر)؛ لحديث: "وإنَّما لكل امرئ ما نوى"، (ولا لمن قلدها)، أي: قلده الإمام إمامة الجمعة (أن يؤم في) الصلوات (الخمس)، وكذا من قلد الخمس، ليس له أن يؤم فيها". وانظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ٢٠٣). (١) قال ابن الأثير: "أي: عن تركهم إياها، والتخلف عنها. يقال: وح الشيء يدعه ودعًا، إذا تركه". انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٥/ ١٦٦). (٢) أخرجه مسلم (٨٦٥/ ٤٠) عن ابن عمر وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-. (٣) انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٨٩)، وفيه قال: "الصلاة في الأصل أربعة أنواع: فرض، وواجب، وسُنَّة، ونافلة، والفرض نوعان: فرض عين، وفرض كفاية، وفرض العين نوعان: أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة، والثاني: صلاة الجمعة". وانظر في مذهب المالكية: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٤٦)، وفيه قال: "لا خلاف في المذهب: أنها فرض عين، ولم يصح غيره". وانظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٣). وانظر في مذهب الشافعية: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٢/ ٢٤٥)، وفيه قال: "الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، وفي سائر الصلوات ليست بفرض عين". وانظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٢٤٧). وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٨٩، ١٩٠)، وفيه قال: "وهي =