انظر في مذهب الأحناف: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٢/ ١٤٣، ١٤٤)، وفيه قال: "قال: (ومَن صَلَّى في بيته يوم الجمعة الظهر أجزأه، ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة)، وذلك لأن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظُّهر، والجمعة بدل منها. والدليل على ذلك: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأول وقت الظهر حتى نزول الشمس"، ولم يفرق بين الجمعة وغيره. وأيضًا: قد اتفقوا على أنه لو لم يُصل الإمام الجمعة حتى خرج الوقت - صلى الظهر فائتة؛ فدل على أنها لزمت في الوقت قبل فوات الجمعة، إلا أن فرض الوقت -وإن كان هو الظهر- فإن عليه إسقاطه بفعل الجمعة. وقال محمد: فرض الوقت هو الجمعة؛ لأن عليه إتيانها، وترك الظهر لها، ولو كان فرض الوقت هو الظهر، ما كان عاصيًا بفعلها وتخلفه عن الجمعة". وانظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١/ ١٦٧). وانظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢٥٧)، وفيه قال: "وصلاة الجمعة -كما قال ابن عرفة-: ركعتان يمنعان وجوب الظهر على رأي، ويسقطانها على آخر، فقوله: يمنعان وجوب الظهر، أي: على أنها فرض يومها، والظهر بدل منها، وهذا هو المعتمد. وقوله: ويسقطانها على آخر، أي: بناءً على أنها بدل من الظهر، وهو شاذ، إذ لو كانت بدلًا ما صح فعلها مع إمكانه، ولذلك قال القرافي: والمذهب أنها واجب مستقل. وجمع الفاكهاني بين القولين؛ ليزول الإشكال الحاصل من فعلها مع التمكن من الظهر على القول بالبدلية، فقال: والحق أنها بدل المشروعية، والظهر بدل منها في الفعل، ومعنى كونها بدلًا في المشروعية: أن الظهر شرعت في ابتداء، ثم شرعت الجمعة بدلًا منها، ومعنى كونها بدلًا في الفعل: أنها إذا تعذر فعلها أجزأت عنها الظهر". وانظر في مذهب الشافعية: "المهذب"، للشيرازي (١/ ٢٠٧)، وفيه قال: "وأما من تجب عليه الجمعة فلا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة، فإنه مخاطب بالسعي إلى الجمعة، فإن صلى الظهر قبل صلاة الإمام؛ ففيه قولان: قال في (القديم): يجزئه؛ لأن الفرض هو الظهر؛ لأنه لو كان الفرض هو الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات. وقال في (الجديد): لا يجزئه، ويلزمه إعادتها، وهو الصحيح؛ لأن الفرض هو الجمعة؛ لأنه لو كان الفرض هو الظهر والجمعة بدل عنه =