وقال الحافظ ابن حَجَرت "واستوعبتُ الخلاف الوارد في الساعة المذكورة، فزاد على الأربعين قولًا". انظر: "فتح الباري" (١١/ ١٩٩). (١) من ذلك ما أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (١٠/ ٨٥٠)، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قَرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومَن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يَستمعون الذِّكْرَ". (٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٤٥)، وغيره، عن ابن السباق: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في جُمعة من الجمع: "يا مَعشر المسلمين، إنَّ هذا يوم جعله اللَّه عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طِيب، فلا يضره أن يَمس منه، وعليكم بالسواك". وقال: "هذا هو الصَّحيح مرسل، وقد روي موصولًا، ولا يصح وصلُه"، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١٣٩٨). (٣) أخرج أبو داود (١٠٧٣)، وغيره، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عِيدان؛ فمَن شاء أجزأه من الجمعة، وإنَّا مُجمعون"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (٩٨٤). (٤) في مذهب المالكية، والجديد من مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة: أن صلاة =