(١) أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٨) عن سعيد بن المسيب؛ في أعور فقئت عينه، قال: "فيها الدية كاملة". أخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٣٣) عن أبي عياض أن عثمان: "قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح" فقال: "عليه دية عينه، ولا قود عليه "، فال قتادة: وقال ابن المسيب: "لا يستقاد من الأعور، وعليه الدية كاملة، إذا كان عمدًا". (٢) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٣٠) أن عمر وعثمان: "قضيا في عين الأعور بالدية تامة". وأخرج ابن أبي شيبة (٩/ ١٩٦) عن أبي عياض أن عثمان: قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة: الدية كاملة. (٣) تقدم الكلام عليها حاشية (١٢٥) عند قول ابن رشد: "فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يَجِبُ لِلْوَلِىِّ إِلَّا أنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ عَنْ غَيْرِ دِيَةٍ إِلَّا أَنْ يَرْضَى"". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥٦)، حيث قال: " (فله) =