(٢) هذا مذهب مالك. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٥٨)، حيث قال: "ابن عرفة للإمام مالك -رضي الله عنه-: إن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية للأعور: فله أن يقتص، وإن أحب فله أخذ دية عينه، ثم رجع فقال: إن أحب اقتص، وإن أحب فله دية عين الأعور ألف دينار، وهذا أحب إليَّ ". وفرق الحنابلة بين أن يفقأ مماثلة عينه أو الأُخرى، فرأوا القصاص في المماثلة. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢١٨)، حيث قال: "وإن قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه، أو قلع المماثلة خطأ: فليس عليه إلا نصف الدية، وإن قلع عينه الصحيحة عمذا: فلا قصاص، وعليه دية كاملة، وإن قلع عيني صحيح عمدًا: خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها، وبين الدية". (٣) يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٢٨٠)، حيث قال: "وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول وأعمش وأعور، وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء، فإن نقص فقسط، فإن لم ينضبط فحكومة". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥٦)، حيث قال: " (قوله: فله القصاص من الأعور)، أي: بفقء عينه، وإنما خير المجني عليه السالم لعدم المساواة؛ … وهي دية كاملة والذي مر هو قوله؛ لأن عين الأعور بمنزلة عينين (قوله: فنصف دية فقط)، أي: وليس للسالم المجني عليه القصاص من الأعور لانعدام محله (قوله: فالقود ونصف الدية) … هو قول ابن القاسم ". (٥) الذي ذكره السرخسي الخيار بين القصاص والدية. يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٦٦)، حيث قال: "وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفي عين الفاقئ نقص، فالمفقوءة عينه بالخيار؛ لأن نقصان البصر في العين بمنزلة الشلل أو فوات الأصبع في اليد، وقد بينا أن هناك إن كان النقصان في جانب الجاني، فالمجني عليه=