(٢) جزء من حديث عمرو بن حزم، ولفظه: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" أخرجه النسائي (٤٨٦٨)، وضعفه الألباني. (٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" (٣/ ٣٢٢)، حيث قال: "والدليل على أنه لا قصاص فيما لا يمكن القصاص منه، مثل ذهاب بعض النظر وبعض السمع وبعض العقل: هو أن القصاص مأخوذ من قص الأثر، أي: اتباعه، فهو أن يتبع الجارح بمثل الجرح الذي جرح فيؤخذ منه دون زيادة عليه ولا نقصان منه، فإذا لم يقدر على ذلك ارتفع التكليف به ". (٤) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٤٥)، حيث قال: " (ولا) يقتص (من عين أعمى) بفقئه عينًا بصيرة عمدًا عدوانًا، وعليه دية البصيرة في ماله، ولا من عين بصيرة بعين عمياء كذلك، وفيها الأرش بالاجتهاد في مال الجاني ".