للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أن النكاح لا خيار فيه؛ لأن الإنسان أعطي الخيار في البيع لضيق الوقت؛ ولأنه لم يتمكن من التفكير فهو يعطى الفرصة ليفكر في المجلس، وله أن يشترط خيار الشرط، لكن بالنسبة للمتزوج لا يقدم على هذا الزواج إلا وقد تحرى وسأل عن كل شيء، فالزواج ليس فيه خيار.

وقد نقل العلماء: ما يستفاد به الإجماع كابن قدامة في كتابه "المغني" (١)، أما خلاف أبي ثور فلا ينظر إليه؛ لأنه يعتبر رأيًا شاذًّا في هذه المسألة.

الخلاصة: لا يجوز أن يعقد للنكاح ثم يقول لي الخيار، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة، بل رأي جماهير العلماء عمومًا.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُ النِّكَاحِ بَيْنَ الْبُيُوعِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الْخِيَار، وَالْبُيُوعِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْخِيَارُ) (٢).

الحقيقة أن النكاح عقد من العقود وإن كان شبيهًا بالبيع شبهًا يلحق به، ولكن قد ذكرنا اختلاف العلماء في عقد النكاح بلفظ البيع، أو الهبة،


= انظر: "معجم لغة الفقهاء" لرواس قلعجي وزميله (١/ ٢٠٢). وانظر: "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٧٨).
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٩٥ - ٩٦)؛ حيث قال: "وذكر أبو الخطاب فيما إذا شرط الخيار، إن رضيت أمها أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، روايتين: إحداهما: النكاح صحيح والشرط باطل. وبه قال أبو ثور فيما إذا شرط الخيار، وحكاه عن أبي حنيفة وزعم أنه لا خلاف فيها …
والرواية الأخرى: يبطل العقد من أصله في هذا كله؛ لأن النكاح لا يكون إلا لازمًا".
(٢) من العقود التي لا خيار فيها العقود الجائزة، إما من الجانبين، كالشركة، والوكالة، والقراض، والوديعة، والعارية، وإما من أحدهما، كالضمان، والكتابة، فلا خيار فيها، ومن العقود التي فيها خيار كالصرف، والسلم، والبيع، فيثبت فيها جميعًا خيار المجلس. يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٣٥). وسيأتي مفصلًا في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>