انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ١٨٥). (٢) وهو قول الأئمة الأربعة إلا أن المالكية جوزوا خيار المجلس بالشرط هنا. مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٥٠)؛ حيث قال: "فإذا تزوج على أنه بالخيار أو هي صح النكاح وبطل الخيار عندنا بناءً على أن شرط الخيار كالهزل لأن الهازل قاصد للسبب غير راض بحكمه أبدًا وشارط الخيار غير راض بحكمه في وقت مخصوص". ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٢١)؛ حيث قال: " (قوله: فيفعل) أشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول والإيجاب، وصرح به في "القوانين" فقال: والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن تأخر القبول يسيرًا جاز … (قوله: وإن لم يرض الآخر) … وظاهره أن خيار المجلس غير معمول به عندنا في النكاح وليس كذلك بل هو معمول به، وأجيب بأن محل العمل به إذا اشترط". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٣٤٣)؛ حيث قال: " (ولو) (شرط) في صلب العقد (خيارًا في النكاح) (بطل النكاح) لمنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤١)؛ حيث قال: " (ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط) لأنه ليس بيعًا ولا في معناه والعوض ليس ركنًا فيه ولا مقصودًا منه". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٣٥٨)؛ حيث قال: "وكان أبو ثور يقول: إن كان وصفه لها فجائز، وإن كان على غير صفة، كان لها مثل قيمة ما وصف". (٤) خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدة معينة. انظر: "معجم لغة الفقهاء" لرواس قلعجي وزميله (١/ ٢٠٢)، "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٧٨). (٥) خيار المجلس: أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس. =