للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّرَفَيْنِ عَنِ الْعَقْدِ: فَأَجَازَ مَالِكٌ (١) مِنْ ذَلِكَ التَّرَاخِيَ الْيَسِيرَ).

مالك وأحمد (٢) في هذه المسائل رأيهما متقارب، يعني: أجازا التراخي اليسير، لكنهما يختلفان في التفصيل فمثلًا عند الحنابلة: لا مانع من التراخي اليسير كأن يقول: زوجتك فيتوقف قليلًا، لكن يقيدون ذلك بألا ينصرف عن موضوع النكاح إلى غيره، مثلًا ينتقل إلى أمر من أمور البيع، أو إلى أحاديث أخرى لا علاقة لها بالنكاح، فيرون أنه يؤثر في ذلك، أما أن يوجد فصل يسير فهذا جائز.

قوله: (وَمَنَعَهُ قَوْمٌ (٣)، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ (٤)، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُنْكِحَ الْوَلِيُّ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهَا، فَيَبْلُغَهَا النِّكَاحُ فَتجِيزَه، وَمِمَّنْ مَنَعَهُ مُطْلَقًا الشَّافِعِيُّ (٥)).

يرى المؤلف: التوقف يُنتظر حتى ترى المرأة فتجيزه فهذا لا يعتبر انقطاعًا عند هؤلاء.


(١) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٣/ ٢٥٧)؛ حيث قال: "فالفصل بين الإيجاب والقبول بخطبة الزوج مغتفر، وكذا بسكوت أو كلام قدره".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤١)؛ حيث قال: " (وإن تراخى) قبول (عنه)؛ أي: عن الإيجاب (صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفًا) ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد".
(٣) وهم الشافعية، وسيأتي.
(٤) وهم الحنفية والمالكية والحنابلة.
(٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٢٠٧)؛ حيث قال: " (ولو خطب الولي) … (فقال الزوج: الحمد لله والصلاة) والسلام (على رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (قبلت) إلى آخره (صح النكاح) مع تخلل ذلك بين لفظيهما (على الصحيح)؛ لأنه مقدمة القبول مع قصره فليس أجنبيًّا عنه. والثاني: لا يصح لأن الفاصل ليس من العقد … (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما: أي بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول، وضبطه القفال بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابًا، والأولى ضبطه بالعرف (لم يصح) النكاح جزمًا لإشعاره بالإعراض".

<<  <  ج: ص:  >  >>