(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤١)؛ حيث قال: " (وإن تراخى) قبول (عنه)؛ أي: عن الإيجاب (صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفًا) ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد". (٣) وهم الشافعية، وسيأتي. (٤) وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. (٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٦/ ٢٠٧)؛ حيث قال: " (ولو خطب الولي) … (فقال الزوج: الحمد لله والصلاة) والسلام (على رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (قبلت) إلى آخره (صح النكاح) مع تخلل ذلك بين لفظيهما (على الصحيح)؛ لأنه مقدمة القبول مع قصره فليس أجنبيًّا عنه. والثاني: لا يصح لأن الفاصل ليس من العقد … (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما: أي بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول، وضبطه القفال بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابًا، والأولى ضبطه بالعرف (لم يصح) النكاح جزمًا لإشعاره بالإعراض".