(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٧٥)؛ حيث قال: "العيوب المثبتة للخيار ثلاثة، منها قسم يختص بالرجل وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة. روي عن عمر وابنه وابن عباس؛ لأنه يمنع الوطء، فأثبت الخيار كالجب والعنة، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق، ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيّب في الآخر كالمرأة". (٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٧٢ - ٧٣)؛ حيث قال: "قالت طائفة: له الخيار، فإن علم قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم حتى دخل فعليه المهر، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وبه قال جابر بن زيد، ومالك، والشافعي، وإسحاق في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج، وقال أبو ثور، وأبو عبيد في الجذام والجنون والبرص مثله، وقال جابر والأوزاعي في العفلاء كذلك". (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٢٤٣) عن الشعبي، عن علي قال: "يرد من القرن والجذام والجنون والبرص؛ فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلقها، وإن شاء لم يطلقها، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما". (٤) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٧٣)، حيث قال: "وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة، هذا قول النخعي والثوري".