للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يكره عدم استقبال القبلة حالة الذبح.

- الجواز.

- الاستحباب (١).

- يحرم عدم استقبال القبلة حالة الذبح.

• قوله: (وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَالأصْلُ فِيهَا الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ).

دليل الجمهور في هذه المسألة: أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وابن عباس فسرها بذلك (٢)، ومعلوم أن أهل الكتاب لا يستقبلون القبلة فالمسلم من باب أولى أيضًا.

• قوله: (وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ شَيْءٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا تُقَاسُ عَلَيْهِ هَذ المَسْأَلَةُ إِلَّا أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهَا قِيَاسٌ مُرْسَلٌ، وَهُوَ القِيَاسُ الَّذِي لَا يَسْتَنِدُ إِلَى أَصْلٍ مَخْصُوصٍ).

ليس في الشرع دليل على وجوب استقبال القبلة، بل الذي في الشرع يدل على خلاف ذلك:

أولًا: لأنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دليل يدل على استقبال القبلة.

ثانيًا: أن أهل الكتاب لا يستقبلون القبلة، وقد أباح الله أكل ذبائحهم، إذن استقبال القبلة ليس شرطًا في إباحة أكل الذبائح.


= وبئس ما صنع، ونهى مالك الجزارين يدورون حول الحفرة يذبحون حولها وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة. محمد: ترك توجيهها للقبلة سهوًا عفو وعمدًا لا أحب أكلها. ابن حبيب: إن كان عمدًا لا جهلًا لم تؤكل".
(١) وهو المشهور، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٢٢١)؛ حيث قال: " (وتوجهه) إنما كان على جهة الندب لعدم دلالة النصوص على الأمر بها بخلاف التسمية، ولما كانت الذبيحة لا بد لها من جهة اختيرت جهة القبلة؛ لأنها أفضل الجهات".
(٢) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>