(١) يُنظر: " شرح مختصر خليل " للخرشي (٢/ ٢٠٤) حيث قال: " وسقط حدُّها بإتيان الإمام طائعًا، أو ترك ما هو عليه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٣٤]، فلا يَسْقط حدها بتأمين الإمام، إذ لا يجوز له تأمينه وإن جاز له تأمين الكافر؛ لأن الكافر يقر على حاله بالتأمين، وتترك أموال المسلمين بيده، ولم يقل أحدٌ بجواز ذلك للمحارب، ومفهوم قوله: من ذلك أن حقوق العباد لا تسقط عن المحارب بتوبته، بل تؤخذ منه، ولذا قال: (وأخذ) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل الضمير المستتر العائد على المحارب (بحقوق الناس من مال أو دم) تعلق به زمن حرابته، ومثله حقوق الله سوى عقوبة الحرابة؛ كأن شرب خمرًا أو زنى وهو محارب، فإنه يُسْتوفَى منه ".