(٢) يعني أنَ بعض الشافعية اكتفَوا في إسقاط الحدِّ بمجرد التوبة، وتقدم. (٣) تقدم أن المشهور عند الشافعية عدم وضع حدٍّ معين للتوبة. (٤) الظاهر أن الخلاف في المذهب المالكي، فقد ذكر الكلام ابن رشد الجد في " المقدمات الممهدات " (٣/ ٢٣٥) في سياق الخلاف في المذهب، فقال: " ثم اختلف هؤلاء في صفة المحارب الذي تُقْبل منه التوبة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا تُقْبل منه إلا أن يخرج في حرابته من دار الإسلام ويلحق بدار الحرب. والثاني: أنها لا تُقْبل منه إلا أن يكون قد لحق بدار الحرب أو كانت له فئة في بلد الإسلام وإنْ لم يلحق بدار الحرب. والثالث: أنها تُقْبل منه في جميع الأحوال؛ كان وحده لا فئة له، أو كانت له فئة ولم يلحق بدار الحرب أو كان قد لحق في حرابته بدار الحرب ".