(٢) يُنظر: " روضة الطالبين " للنووي (١٠/ ١٥٩) حيث قال: " ثمَّ ما يسقط بالتوبة في حقِّ قاطع الطريق قبل القدرة، يَسْقط بالتوبة نفسها ". (٣) لم أقف عليه، والمشهور أنهم لم يحدُّوا في التوبة حدًّا. يُنظر: " نهاية المطلب " للجويني (٧/ ٣١٥) حيث قال: " والأصحاب مجمعون على أنَّا إذا حَكَمنا بأن التوبة تسقط الحدود، فمجرد إظهارها كافٍ ". (٤) " التقية ": إظهار غير ما يعتقد؛ وقاية لنفسه من أذًى قد يصيبها. انظر: " معجم لغة الفقهاء " لمحمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي (ص ١٤٢). (٥) هو مشهور مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية كما تقدم. (٦) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٥) حيث قال: " أما إنْ ألقى سلاحه، وأتى الإمام طائعًا، فإنه يقيم عليه حد الحرابة إلا أن يكون قد ترك قبل أن يأتيه ما هو عليه، وجلس في موضعه حتى لو علم الإمام حاله لم يقم عليه حد الحرابة، وهذا قول ابن الماجشون ".