(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١٩/ ١) حيث قال: "والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة … ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب، والجنابَةُ في اللغة: خروج المني على وجه الشهوة، يقال: أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة، والحديثُ محمولٌ على خروج المني عن شهوة، ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة". وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/ ١٥٩). مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٢٦) حيث قال: "موجباتها، أي: أسبابها التي توجبها، فأربعة على ما ذكره المصنف الأول: خروج المني بلذة معتادة في يقظة معتادة أو مطلقًا في نوم، وإليه أشار بقوله: (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)، وليس منه الفم والأنف وصماخ الأذنين والعينين، بل التكاميش بدبر أو غيره، فيسترخي قليلًا، والسرة، وكل ما غار من جسده (بمني) أي: بسبب خروجه من رجلٍ أو امرأةٍ، أي: بروزه عن الفرج في حق المرأة، لا مُجرَّد إحساسها بانفصاله". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للنووي (١/ ٢١٤) حيث قال: " (و) تحصل أيضًا (بخروج منيٍّ) بتشديد الياء، وسمع تخفيفها أي: مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة من رجلٍ أو امرأةٍ، وإن لم يجاوز فرج الثيب، بَلْ وَصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٣٩)، حيث قال: " (وموجبه) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه (ستة)، (أحدها: خروج المني)، وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة أصفر رقيق (من مخرجه)، فإن خرج من غيره بأن انكسرَ صلبه، فَخَرج منه، لم يجب غسلٌ، وحكمه كالنجاسة المعتادة. (ولو) كان المني (دمًا) أي: أحمر كالدم؛ لقصور الشهوة عن قصره (دفقًا بلذة) … (فإن خرج) الماء (لغير ذلك) كمرضٍ أو بردٍ أو كسر ظهر (من غير نائمٍ ونحوه)؛ كمجنونٍ ومغمًّى عليه، وسكران، (لم يوجب) غسلًا".