للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما عن جماعٍ، أو عن إنزالٍ، أو عن احتلامٍ، على أن في الاحتلام تفصيلًا، فالإنسان ربما يحتلم ولا يجد شيئًا، وقَدْ لا يشعر أنه احتلم، فيجد شيئًا، أَوْ يجد على ثوبه الخاص به شيئًا وإن لم يشعر بالاحتلام، هنا يجب الغسل.

قوله: (أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ المَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فِي النَّوْمِ أَوِ فِي اليَقَظَةِ).

وقال: "على وجه الصحة"؛ ليخرج من الخلاف.

قوله: (مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى المَرْأَةِ غُسْلًا مِنْ الاحْتِلَامِ)

النَّخعيُّ (١) إمامٌ جليلٌ من التابعين، ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهو شيخ حماد بن أبي سليمان التابعي، وحماد شيخ أبي حنيفة، فهو شيخُ شيخِ أبي حنيفة، ورأيُهُ هذا محجوجٌ بحديث أم سلمة الصحيح عندما سألت الرسول: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" (٢)، فهذا نصٌّ ولا اجتهاد مع النص (٣)، ولا رأي لأحدٍ بعد


(١) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٣٩) حيث قال: "وحكى صاحب البيان عن النخعي أنه قال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني، ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح عنه، فهو محجوج بحديث أم سلمة، وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة".
(٢) أخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت الماء"، فغطَّت أم سلمة، تعني: وجهها، وقالت: يا رسول الله، أَوَتحتلم المرأة؟ قال: "نَعَمْ، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها".
(٣) يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ٥٠٦)، حيث قال: "النَّصُّ قد يرد في مقابلة الأدلة العقلية التي تندرج تحت اسم الاجتهاد، ولذلك يقال: لا اجتهاد مع النص، وهذا يشمل جميع النُّصُوص الشرعية من الكتاب أو السُّنة، سواء أكانت قطعيةً أم ظنيةً، وقد يرد في مقابلة الظاهر والمجمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>