(٢) أخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت الماء"، فغطَّت أم سلمة، تعني: وجهها، وقالت: يا رسول الله، أَوَتحتلم المرأة؟ قال: "نَعَمْ، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها". (٣) يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ٥٠٦)، حيث قال: "النَّصُّ قد يرد في مقابلة الأدلة العقلية التي تندرج تحت اسم الاجتهاد، ولذلك يقال: لا اجتهاد مع النص، وهذا يشمل جميع النُّصُوص الشرعية من الكتاب أو السُّنة، سواء أكانت قطعيةً أم ظنيةً، وقد يرد في مقابلة الظاهر والمجمل".