(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ١٦٥) حيث قال: (قوله: هذا … إلخ)، الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع؛ لأن المعنى وفرض عند انقطاع حيض ونفاس، وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والإيلاج ورؤية المستيقظ، وأراد بالإضافَة الإسناد والتعليق: أي: إسناد فرضيَّة الغسل إلى هذه الأشياء، وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم، وهو هُنَا الفرضية إلى الشرط، وهو هنا هذه المذكورات، وليسَ من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل. (قوله: أي يجب عنده)، أي: عند تحقق الانقطاع ونحوه، والمراد بعده". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٣٠) حيث قال: " (و) يجب الغسل (بحيض ونفاس)، أراد به تنفس الرحم بالولد، فلذا قيده بقوله: (بدم) معه (واستحسن) القول بوُجُوب الغسل من النفاس بدم (وبغيره)، وهو المعتمد، وأما انقطاع دمهما، فهو شرط في صحة الغسل". =