للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول الله -سبحانه وتعالى-، وقول رسوله؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: ٥١].

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦]، لكنَّنا نعتذر لهؤلاء العلماء؛ لأنه ربما لم يبلغهم هذا الأمر، أو بلغه ففهمه فهمًا آخر، وهكَذا.

قوله: (وَإنَّمَا اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى مُسَاوَاةِ المَرْأَةِ فِي الاحْتِلَامِ لِلرَّجُلِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الثَّابِتِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، المَرْأَةُ تَرَى فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ).

من منهج المؤلف أنه إذا قال: "الثابت: يقصد به ما ثبت في "الصحيحين" أو أحدهما.

قوله: (هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ") (١).

إذًا، فهذا نصٌّ صريحٌ في المسألة، ولذا يعتبر الخلافُ ضعيفًا.

قوله: (وَأَمَّا الحَدثُ الثَّانِي الَّذِي اتَّفَقُوا أيضًا عَلَيْهِ، فَهُوَ دَمُ الحَيْضِ (٢)، (أَعْنِي: إِذَا انْقَطَعَ)، وَذَلِكَ أيضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ


(١) تقدم تخريجه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ١٦٥) حيث قال: (قوله: هذا … إلخ)، الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع؛ لأن المعنى وفرض عند انقطاع حيض ونفاس، وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والإيلاج ورؤية المستيقظ، وأراد بالإضافَة الإسناد والتعليق: أي: إسناد فرضيَّة الغسل إلى هذه الأشياء، وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم، وهو هُنَا الفرضية إلى الشرط، وهو هنا هذه المذكورات، وليسَ من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل. (قوله: أي يجب عنده)، أي: عند تحقق الانقطاع ونحوه، والمراد بعده". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٣٠) حيث قال: " (و) يجب الغسل (بحيض ونفاس)، أراد به تنفس الرحم بالولد، فلذا قيده بقوله: (بدم) معه (واستحسن) القول بوُجُوب الغسل من النفاس بدم (وبغيره)، وهو المعتمد، وأما انقطاع دمهما، فهو شرط في صحة الغسل". =

<<  <  ج: ص:  >  >>