مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٤٦)، حيث قال: " (الخامس: خروج حيض)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: "وإذا ذَهَبت فَاغْتَسلي وصلي"، متفق عليه، وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن، يُؤيِّده قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢]، أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدلَّ على وجوبه عليها، وإنما وَجَب بالخروج إناطةً للحكم بسببه، والانقطاع شرط لصحته، وكلام الخرقي يدل على أنه يجب الانقطاع، وَهُوَ ظاهر الأحاديث، وتظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع". (١) لعله يقصد هذا الحديث الذي أخرجه البخاري (٣١٤) ومسلم (٣٣٢) عن عائشة، أن امرأةً سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: "خذي فرصةً من مسك، فتطهري بها"، قالت: كيف أتطهر؟ قال: "تطهري بها"، قالت: كيف؟ قال: "سبحان الله! تطهري"، فاجتبذتُهَا إليَّ، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. (٢) "التقاء الختانين"، الختانان واحدهما ختان، وهو موضع قطع جلدة القلفة من الذكر، ومن المرأة: مقطع نواتها، هكذا فسَّره الأزهري، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٤٣).