(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٣٧) حيث قال: "واحتج أبو حنيفة في منع الغسل بإيلاجه في بهيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة، فلم يجب كإيلاج أصبعه … والجواب عن دليلهم من وجهين: أحدهما: أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطراف، فإنه يوجب الغسل بالاتفاق مع أنه لا يقصد به لذة في العادة. والثاني: أن الأصبعَ ليست آلةً للجماع، ولهذا لو أَوْلَجها في امرأة حية، لم يجب الغسل بخلاف الذكر، والله أعلم". (٣) سيأتي. (٤) سيأتي. (٥) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٢٤٧) حيث قال: إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذأهب الحشفة، والذاهب أكثر من الحشفة - في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلالٍ، إذا كان بعمدٍ أنزل أو لم ينزل، فإن عمدت هي أيضًا لذلك، فكذلك أنزلت أو لم تنزل، فإن كان أحدهما مجنونًا أو سكرانًا أو نائمًا أو مغمًّى عليه أو مكرهًا، فليس على مَنْ هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل، فإن كان أحدهما غير بالغ، فلا غسل عليه، ولا وضوء، فإذا بلغ، لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك والوضوء". (٦) يُنظر: "المُحلَّى" لابن حزم (١/ ٢٤٩) حيث قال: "وممَّن رأى أَنْ لا غسل من الإيلاج في الفرج إنْ لم يكن أنزل: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله … وبعض أهل الظاهر".