ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي" (١/ ٢١٢)، وما بعدها حيث قال: " (وليس عليها)، لا وجوبًا، ولا استحبابًا في غسل الجنابة والحيض (حل عقاصها) .. ودليل ما قال ما في مسلم: "أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا، إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليها الماء فتطهرين"، وفي روايةٍ: أفأنقضه في الحيض والجنابة؟ فقال: "لا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ١٨٦) حيث قال: "فإن كان لها ضفائر، فإنْ كان يصل الماء إليها من غير نقضٍ، لم يلزمها نقضها؛ لأنَّ أم سلمة - رضي الله عنهما - (قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفرَ رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا، إنَّما يَكْفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ من ماءٍ، ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت")، وإنْ لم يصل الماء إليها إلا بنقضها، لزمها نقضها؛ لأنَّ إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٥٤) حيث قال: " (مع نقضه) أي: الشعر وجوبًا (لغسل حيضٍ ونفاسٍ لا) غسل (جنابة إذا روت أصوله)؛ لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لها: "إذا كنت حائضًا، خذي ماءك وسدرك وامتشطي"، ولَا يَكُون المشط إلا في شعر غير مضفورٍ. وللبخاري: "انْقضي شَعَركِ وامْتَشطي"، ولابن ماجه: "انقضي شعرك واغتسلي"، ولأنَّ الأصل وجوب نقض الشعر؛ لتحقُّق وصول الماء إلى ما يجب غسلُهُ، فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر، فَشَق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبقي على الأصل في الوجوب والنفاس في معنى الحيض".