(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٣٦)، عن أبي قلابة، أن عمر بن الخطاب "رأى رجلًا يصلي وقد ترك من رجليه موضع ظفرة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة". (٣) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ٣٦) (٤٣)، عَنْ نافع، أن عبد الله بن عمر "بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح رأسه"، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، "فمسح على خُفَّيه، ثم صلى عليها". (٤) تقدم تخريجه. (٥) يُنظر: "الجنى الداني في حروف المعاني" لابن قاسم المرادي (ص ٤٢٦) حيث قال: " (ثم) حرف عطف، يشرك في الحكم، ويفيد الترتيب بمهلة. فإذا قلت: قام زيد ثم عمرو، آذنت بأن الثاني بعد الأول بمهلةٍ، هَذَا مذهب الجمهور، وما أوهم خلاف ذلك تأولوه". وانظر: "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع" للسيوطي (٣/ ١٩٥).