(٢) يُنْظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣١) حيث قال: " (سنة) مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت، وإلا فسنة عين". (٣) تقدَّم. (٤) تقدَّم. (٥) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٢) حيث قال: "وشرائطها: (الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلَّق به) وجوب (صدقة الفطر) ". (٦) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٣) حيث قال: "والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعنه أنها سُنَّةٌ". لعل ما نقله ابن رشد تبع فيه ابن عبد البر، يُنظر: "الاستذكار" (٥/ ٢٢٨) حيث قال: "وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا: ليست الأضحية بواجبة، ولكنها سنة غير مرخص فيها لمَنْ وجد السبيل إليها". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٢٧) حيث قال: "فقال مالك: على الناس كلهم ضحية المسافر والمقيم إذا قدر عليها، ومَنْ تركها من غير عُذْرٍ، فبئس ما صنع". ومَذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢١) حيث قال: "وهي (سنة مؤكدة لمسلم) تام الملك".