للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمثابة قواعد فقهية، هي مدخل إلى كل مسألة من هذه المسائل.

قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الضَّحَايَا مِنْ جَمِيعِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) (١).

كما قال اللّه تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤]، فلا خلاف بين العلماء في أن الأضحية تجوز في أيِّ صنفٍ من أصناف بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لكن الخلاف بينهم فيما هو الأفضل كما سيأتي، فهل الأفضل: الإبل أم البقر أم الغنم؟ أو أن الأفضل من ذلك إنَّما هي الغنم، ثم بعد ذلك الإبل، ثم البقر، الخلاف هنا بين الإمام مَالِكٍ وبين الجمهور في هذه المسألة، وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله، وسنذكر أدلة ذلك إضافةً إلى ما أشار إليه.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الأَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ مَالِكٌ (٢) إِلَى أَنَّ الأَفْضَلَ فِي الضَّحَايَا الكِبَاش، ثُمَّ البَقَر، ثُمَّ الإِبِلُ).

"الكباش": جمع كبش، وهو فحل الضأن (٣)، يُسمَّى كبشًا، وهو معروفٌ، وهناك الشاة، وهي الأنثى، فَمَالكٌ فضَّل الكبش؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اشتهر عنه أنه كان يضحي بالكبش (٤)، فهل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالكبش لأنه أفضل؟ أم لأن لحمه أجود؟ أم أنه كان يضحي بالكبش؛ لأن قيمته أقل وهو أيسر بالنسبة للناس؟


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٠١) حيث قال: "ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن، والثني من المعز، ومن سائر الأنعام بإجماع".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١) حيث قال: " (و) ندب (ضأن مطلقًا)، فحله فخصيه فأنثاه (ثم) يليه (معز) كذلك (ثم هل) يليه (بقر) كذلك (وهو الأظهر) عند ابن رشد (أو إبل خلاف) ".
(٣) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٦/ ٣٣٨) حيث قال: "الكبش: واحد الكباش والأكبش. ابن سيده: الكبش فحل الضأن في أي سنٍّ كان. قال الليث: إذا أثنى الحمل فقد صار كبشًا، وقيل: إذا أربع. وكبش القوم: رئيسهم وسيدهم".
(٤) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>