للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ (١): يَجُوزُ أَكْلُ مَيْتَتِهِ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ (٢)، وَذَكَاةُ مَا لَيْسَ بِذِي دَمٍ عِنْدَ مَالِكٍ كذَكَاةِ الجَرَادِ (٣)).

يقول علماء اللغة: الجراد جمع جرادة، وإنما سُمِّي جرادًا؛ لأنه يجرد ما يقع فيه أي: يمسحه (٤)، وقال بعضهم: سُمِّي جرادًا؛ لأنه أملس فهو مأخوذ من مادة جرد يجرد فكأنه أجرد؛ أي: أملس (٥).

والجراد هو الحيوان الذي يطير، وهو نعمة من نعم الله - سبحانه وتعالى -، لكن قد يترتب عليه أضرار كبيرة كأكل المحصولات ونحوها؛ فيكون ضرره أكبر من نفعه، أما في الأزمنة السابقة فإنهم كانوا يتسابقون ويعلنون ذلك في الملأ، فتجد المنادي ينادي أن الجراد يوجد في المكان الفلاني، فيخرج كل إنسان بكيس أو نحو ذلك، ثم يجمعون من ذلك مجموعة كبيرة ويتقوَّتون منه طول العام؛ لأنه بمثابة اللحم والدجاج.

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم أكل الجراد:

مذهب مالك - رحمه الله -: أن يقطع رأسه ويشوى؛ أي: أن نضع شيئًا من الزيت على النار فنقليه فيه، أو نأتي إلى قدر قد حُمِّي في النار فنلقيه في


= ما قطع منه، ولكن لا بد من تعجيل الموت، فإن لم يحصل تعجيل فإنه بمنزلة العدم، ولا بد من ذكاة أُخرى بنية وتسمية، كذا قيدها أبو الحسن واعتمد بعضهم الإطلاق".
(١) سيأتي تفصيل مذاهبهم.
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٣/ ١٢٩)؛ حيث قال: "أما ما يحتاج إلى ذكاة فهو كالجراد والحلزون … فإن ماتت بغير سبب بعد أن اصطيدت حية فقد أجاز أكلها سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وقالا: أخذها ذكاتها ولو وجدت ميتة لم يجز عندهما أكلها وأجاز ذلك مطرف من رواية ابن حبيب عنه".
(٣) تقدَّم قبل قليل بيانه.
(٤) يُنظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٤٤٦)؛ حيث قال: "وسمي الجراد جرادًا لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها".
(٥) لم نقف على هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>