للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَالقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ ذَكاتُهُ فِي ذَكاةِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا).

يؤكد المؤلف مرة أُخرى على مذهب جمهور العلماء بدليل عقلي، والقياس يقتضي أن تكون ذكاة أمه ذكاةً له لأنه جُزء منها، فهو بضعة منها، وما دام بضعة منها فهو يعامل معاملتها، لكن إذا انفصل عنها وخرج حيًّا فحينئذٍ تغيرت الحال، أو خرج عنها ميتًا وهي حية فحينئذٍ يختلف الحال أيضًا.

• قوله: (وَإِذَا كانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى لاشْتِرَاطِ الحَيَاةِ فِيهِ (١)، فَيَضْعُفُ أَنْ يُخَصَّصَ العُمُومُ الوَارِدُ فِي ذَلِكَ بِالقِيَاسِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٢)).

المؤلف - رحمه الله - مع أنه مالكي المذهب، وهو لا يرجح كثيرًا، لكنه عندما يرجِّح لا يميل أو يتعصب لمذهب مالك، بل يأخذ بالدليل الذي يظهر عنده، وهو بشر قد يجتهد في مسألة فيصيب وقد يخطئ، لكن الظاهر أنه يتحرى في الوصول إلى الصواب، وهذا من إنصافه - رحمه الله -.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي الجَرَادِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ، وَذَكَاتُهُ عِنْدَهُ هُوَ أَنْ يُقْتَلَ إِمَّا بِقَطْعِ رَأْسِهِ، أَوْ يِغَيْرِ ذَلِكَ (٣)،


(١) وهو مذهب الحنفية في شرط الحياة، ومذهب المالكية في اشتراط الإشعار، كما تقدَّم بيانه.
(٢) يقصد قوله: كونه محلًّا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسًا على الأشياء التي تعمل فيها التذكية، والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه.
(٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٤)؛ حيث قال: " (وافتقر) على المشهور (نحو الجراد) من كل ما ليس له نفس سائلة (لها)؛ أي: للذكاة بنية وتسمية لكن ذكاته (بما)؛ أي: بأي فعل (يموت به) إن عجل الموت كقطع الرقبة بل (ولو لم يعجل)؛ أي: كان شأنه عدم تعجيله (كقطع جناح) أو رجل أو إلقاء في ماء بارد، ولا يؤكل =

<<  <  ج: ص:  >  >>