(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٧)؛ حيث قال: " (و) وجب (نحر إبل) وزرافة (و) وجب (ذبح غيره) من غنم وطير، ولو نعامة فإن نحرت، ولو سهوًا لم تؤكل … (إن قدر وجازا للضرورة)، أي: جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٠٤)؛ حيث قال: " (ويجوز) بلا كراهة كما في أصل "الروضة" (عكسه) وهو ذبح إبل ونحوها ونحر بقر وغنم ونحوهما لعدم ورود نهي فيه". (٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٣)؛ حيث قال: " (وحب) بالحاء (نحر الإبل) في سفل العنق (وكره ذبحها، والحكم في غنم وبقر عكسه) فندب ذبحها (وكره نحرها لترك السُّنة) ". (٥) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٣/ ٤٣)؛ حيث قال: "اختلفوا في ذبح ما ينحر من =