للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهي التي أشار إليها - سبحانه وتعالى - بقوله: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٢٨].

• قوله: (المَسْأَلَةُ الأوْلَى: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّكاةَ فِي بَهِيمَةِ الأنْعَامِ نَحْرٌ وَذَبْحٌ، وَأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الغَنَمِ وَالطَّيْرِ الذَّبْحَ، وَأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الإِبِلِ النَّحْرَ، وَأَنَّ البَقَرَ يَجُوزُ فِيهَا الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ) (١).

السنة في الغنم: الذبح سواء كان ضأنًا أو ماعزًا، وكذلك الطيور، والسنة في الإبل أن تنحر، وأما البقر فيجوز فيه الأمرين، الذبح والنحر فيه سيان.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ النَّحْرُ فِي الغَنَمِ وَالطَّيْرِ، وَالذَّبْحُ فِي الإِبِلِ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّحْرُ فِي الغَنَمِ وَالطَّيْرِ، وَلَا الذَّبْحُ فِي الإِبِلِ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ (٢). وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ؛ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ، وَجَمَاعَة مِنَ العُلَمَاءِ) (٥).


(١) يُنظر: "الاقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٣١٧)؛ حيث قال: "والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذكٍّى"، وسيأتي مفصلًا.
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٧)؛ حيث قال: " (و) وجب (نحر إبل) وزرافة (و) وجب (ذبح غيره) من غنم وطير، ولو نعامة فإن نحرت، ولو سهوًا لم تؤكل … (إن قدر وجازا للضرورة)، أي: جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٠٤)؛ حيث قال: " (ويجوز) بلا كراهة كما في أصل "الروضة" (عكسه) وهو ذبح إبل ونحوها ونحر بقر وغنم ونحوهما لعدم ورود نهي فيه".
(٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٣)؛ حيث قال: " (وحب) بالحاء (نحر الإبل) في سفل العنق (وكره ذبحها، والحكم في غنم وبقر عكسه) فندب ذبحها (وكره نحرها لترك السُّنة) ".
(٥) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٣/ ٤٣)؛ حيث قال: "اختلفوا في ذبح ما ينحر من =

<<  <  ج: ص:  >  >>