للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف الفقهاء في جواز النحر في الغنم والطير، والذبح في الإبل: أكثر العلماء وهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (١) والثوري: يجيزون ذلك من غير كراهة، وهم قد أخذوا برحابة الشريعة، واتساع أفقها في التيسير ورفع الحرج.

أما المالكية: فلا يجيزون النحر في الغنم والطير، ولا الذبح في الإبل في غير الضرورة، وهم في هذه المسائل يدققون ويحتاطون أكثر من غيرهم.

• قوله: (وَقَالَ أَشْهَبُ (٢): إِنْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ أُكِلَ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ).

أشهب - رحمه الله - من أصحاب مالك (٣)، ويلاحظ أن المؤلف في هذه الأبواب خرم قاعدته، فبدأ يدخل في الفروع والتفصيلات في مذهب مالك، حتى نسي أن يذكر آراء بقية الفقهاء، ومن المعلوم أن الذبح والنحر يشبه كل منهما الآخر، فقول أشهب بالكراهة قول يحتاج إلى دليل.

• قوله: (وَفَرَّقَ ابْنُ بُكَيْرٍ بَيْنَ الغَنَمِ وَالإِبِلِ، فَقَالَ: يُؤْكَلُ البَعِيرُ وَلَا تُؤْكَلُ الشَّاةُ بِالنَّحْرِ (٤)، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ


= الإبل، وبنحر ما يذبح من البقر والغنم، فأباح أكثر أهل العلم؛ أي: فعل ذلك المذكى جاز، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأبي ثور، وهو قول الزهري، وقتادة، والثوري، والليث بن سعد".
(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٧)؛ حيث قال: " (فإن عكس) بأن ذبح البعير ونحر غيره (أجزأه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنهر الدم بما شئت"".
(٢) يُنظر: "المقدمات"، لأبي الوليد بن رشد (١/ ٤٢٩)؛ حيث قال: "وقد اختلف فيمن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح من غير ضرورة … وقال أشهب: يؤكل كان ساهيًا أو متعمدًا".
(٣) يُنظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء"، للذهبي (٩/ ٥٠٠ - ٥٥١).
(٤) يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد بن رشد (١/ ٤٢٩)؛ حيث قال "وقال ابن بكير: إن ذبح البعير أكل، وإن نحرت الشاة لم تؤكل، وتذبح النعامة ولا تنحر. قاله ابن القاسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>