للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ) (١).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع لنا قاعدة ثابتة: "ما أنهر الدم" (٢) فأمرنا بأن نأكل منه.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الفِعْلِ لِلْعُمُومِ، فَأَمَّا العُمُومُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا" (٣)، وَأَمَّا الفِعْلُ فَإِنَّهُ ثَبَتَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ الإِبِلَ وَالبَقَرَ وَذَبَحَ الغَنَمَ" (٤)).

سبب اختلاف الفقهاء: هو العموم الذي جاء في الحديث: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر" (٥) كما جاء في الحديث؛ أي: سال دمه.

وأما الفعل: فقد ثبت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثًا وستين بدنة نحرها بيده - صلى الله عليه وسلم - وأعطى عليًّا باقيها، كما جاء في حديث جابر الطويل الذي وصف لنا كيف كانت حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الصحيح (٦)؛ إذن هذا أثبت النحر بالنسبة للإبل، وثبت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده (٧)، إذن ثبت الذبح بالنسبة للغنم، وثبت في الحديث المتفق عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى ببقرة ذبحها لنسائه (٨)، وورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نحر البقرة، إذن بالنسبة للبقر ثبت النحر والذبح، وبالنسبة للإبل ثبت النحر فقط، وبالنسبة للغنم ثبت الذبح فقط.


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٧)؛ حيث قال: " (وجازا للضرورة)؛ أي: جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر".
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨).
(٣) تقدَّم.
(٤) سيأتي.
(٥) تقدَّم.
(٦) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٧) أخرجه البخاري (١٥٥١)، ومسلم (١٩٦٦).
(٨) أخرجه البخاري (١٧٢٠)، ومسلم (١٢١١)، " … قالت عائشة - رضي الله عنها -: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>