(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤٧) وغيره عن أبي بكر بن أبى الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول اللهُ - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حللت فآذنيني"، فآذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن قلد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد" فقالت بيدها هكذات أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك"، قالت: فتزوجته فاغتبطت. (٢) يُنظر: "المدونة"، للإمام مالك (٢/ ١٣٧)؛ حيث قال: "وقال ابن القاسم وابن وهب وعلي قال: لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولًا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولًا لحرة إلا أن يخشى العنت". (٣) يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٠٥)، حيث قال: "لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا لعدم الطول وخشية العنت، والطول صداق الحرة". (٤) للحنفية تفصيل غير الذي ذكره المصنف، وسينبه عليه الشارح. يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "وأما عدم طول الحرة - وهو القدرة على مهر الحرة - وخشية العنت فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند أصحابنا، والحاصل: أن من شرائط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة ألا يكون في نكاح المتزوج حرة ولا في عدة حرة". (٥) المذهب أنهم أكثر من أربعة شروط. =