للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقصد الأمة المسلمة.

أما القول الثاني فهو مذهب جماهير العلماء: يجوز للحر أن يتزوج الأمة المسلمة بشرطين:

الشرط الأول: هو ألا يجد طَولًا، والطَّول (١) في تفسير عدة أقوال أظهرها أنه المهر؛ يعني: ألا يكون موسرًا؛ يعني: من أهل اليسار؛ عنده ما يدفعه لهذه المرأة.

وقيل: إن الطول إنما هي الحرة.

والشرط الثاني: أن يخاف على نفسه الزنا.

فإذا اجتمع هذان الشرطان فالعلماء كلهم متفقون على أن للحر أن يتزوج الأمة بلا خلاف، لكن لو اختل واحد من الشرطين؛ بمعنى: أنَّ عنده الطول ولكنه يخاف العنت، أو ليس عنده طول ولكنَّه لا يخاف العنت؛ فهل له أن يتزوَّج الأمة؛ هذا فيه خلاف بين العلماء؛ فأكثرهم ومنهم مالك والشافعي (٢)، وأحمد (٣) يذهبون إلى أنه لا ينكح الأمة إلا بوجود الشرطين.


= يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣١٥ - ٢٣٠)؛ حيث قال: "إلا بشروط أربعة بل أكثر:
أحدها: ألا تكون تحته حرة أو أمة تصلح للاستمتاع ولو كتابية …
وثانيها: أن يعجز … عن حرة ولو كتابية …
وثالثها: أن يخاف ولو خصيًّا زنا بأن يتوقعه لا على الندور بأن تغلب شهوته تقواه …
ورابعها: إسلامها … فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية …
وخامسها: ألا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه أو ولده".
(١) يقول الكاساني في "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٦٨): "الطول المذكور يحتمل أن يراد به القدرة على المهر، ويحتمل أن يراد به القدرة على الوطء".
(٢) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة.
(٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٨٥)؛ حيث قال: "ولا يحل لحر مسلم ولو كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>