للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة فليس قولًا دقيقًا (١): أبو حنيفة قيد ذلك بألا يكون عنده حرة فقط، لكن لو كانت عنده حرة فليس له ذلك، فكلام المؤلف يفهم منه الإطلاق، يعني: سواء عنده حرة أو ليس عنده حرة.

لكن ما يتعلق بالعنت فلا تأثير له عند أبي حنيفة.

ونقل عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا ذلك مع تخلف الشرطين، يعني: حتى وإن كان يجد الطول ولا يخاف على نفسه العنت فله أن ينكح الأمة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ دَلِيلِ الخِطَابِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ} [النساء: ٢٥] الآيَةَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ} الآية [النور: ٣٢]. وَذَلِكَ أَنَّ مَفْهُومَ دَلِيلِ الخِطَابِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} الآيَةَ، يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الأَمَةِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ، أَحَدُهُمَا: عَدَمُ الطَّوْلِ إِلَى الحُرَّةِ. وَالثَّانِي: خَوْفُ العَنَتِ).

دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة (٢)، معنى ذلك: أن من يستطيع الطول ومن لا يخشى العنت ليس له أن يتزوج الأمة. هذا هو يشير إليه المؤلف.


= خصيًّا أو مجبوبًا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف الحر عنت العزوبة إما لحاجة متعة وإما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصًّا، ولا يجد طولًا لنكاح حرة ولو كانت كتابية".
(١) تقدَّم ذكر مذهبه في هذه المسألة.
(٢) يُنظر: "الإحكام"، للآمدي (٣/ ٦٩)؛ حيث قال: "مفهوم المخالفة: فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق، ويسمى دليل الخطاب أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>