والثانية: فيها نهيٌ عن فضلِ الماء مقيَّدة، فحَمَل أصحابُ هذا القول المطلقَ؛ الذي جاء بالنهي عن بيع الماء مطلقًا، على المقيَّد؛ الذي جاء بالنهي عن فضل الماء. وهذا هو الأَوْلى.
يعني: لو أنَّ إنسانًا احتاج إلى الماء فمنعَه، فإنَّ هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يدفعه إيَّاه، وله بعد ذلك أن يُطالبَه بالقيمة إذا احتاج، لا سيَّما إذا كان يُخشى عليه من الهلاكِ فيجب أن يُقدِّم له الماء.
(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١١/ ٥) قال: "قال مالك: ومعنى ذلك في آبار الماشية؛ لأنه إذا منع فضل الماء لم يرع ذلك الكلأ الذي بذلك الوادي إذا لم يجد ما يسقي به، فصار منعًا للكلإ، وذلك في آبار الماشية التي في الفلوات لا تباع ولا تورث، وصاحبها الذي احتفرها أو ورثته أحق بمائها يسقون منها قبل غيرهم، ثم ليس لهم منع الناس أن يسقوا بفضلها. قال ابن حبيب: وهو قول ابن الماجشون. وقال ابن عبد الحكم: وهو قول جميع أصحابنا وهو قول مالك".