للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود بذلك نوعان: الحبوب والثمار.

وهذا الباب -الذي هو باب زكاة الحبوب والثمار- هذا دليله: الكتاب والسنة والإجماع.

الدليل من الكتاب: فقول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧].

أي: أدّوا زكاة مما أخرجنا لكم من الأرض؛ من حبوبٍ وثمار، حسبما جاءت بذلك سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

والإنفاق هنا المقصود به الزكاة الواجبة فيما تُخرجه الأرض مما يُنبته الآدميون، بدليل قول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: ٣٤].

إذًا المقصود بالإنفاق هنا: هو إخراج الزكاة. هذا الدليل الأول من الكتاب.

الدليل الثاني من الكتاب: فهو قول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في سورة الأنعام: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].

فمحل الشاهد هو قوله -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.

وفسّر ذلك ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- بأنَّ "الحقَّ" هنا إنما هي الزكاة المفروضة (١)، وفسّرها مرةً أُخرى بأنَّ المقصود بها العُشر، ومرةً ثالثةً نصف العُشر (٢)، وكلها إنما هي في الزكاة المفروضة.


(١) يُنظر: "تفسير الطبري" (١٢/ ١٥٨) وفيه: "عن ابن عباس، عن أبيه، في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: الزكاة.
(٢) يُنظر: "تفسير الطبري" (١٢/ ١٥٨) وفيه: "عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، قال: العشر ونصف العشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>