للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فالأحاديث فيها كثيرة، ومنها:

أ- الحديث الأول: وهو حديث متفق عليه، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقة"، وفي رواية: " (ليس فيما دون خمسة أوساق من تمرٍ أو حبٍّ صدقة" (١)، وفي روايةٍ لمسلم (٢): "ليس في حبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق".

٢ - الحديث الثاني: ومن السنَّة أيضًا مما يدل على وجوب إخراج زكاة هذا النوع من أصناف الزكاة، قوله -عليه الصلاة والسلام-: (فيما سقت السماء والعيون العُشر، وفيما سُقى بالنضح نصف العُشر) (٣).

٣ - والحديث الثالث: وهو أيضًا حديثٌ صحيح، قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فيما سقت الأنهار والغيث -يعني المطر- العُشر، وفيما سُقي بِالسَّانِيَةِ (٤) نصف العُشر)، والمقصود بالسَّانِيَةِ: البعير الذي يُستخرج عليه الماء من البئر، والذين قضوا فترة طوَيلةً في هذه الحياة أدركوا ذلك.

إذًا جاء التفريق هنا بين ما نبت من المطر، وبين ما يقوم بالسقي؛ لأنَّ ما يُزرع فينزل المطر، أو تمر به الأنهار، هذا لا يلحق صاحبه عناء ولا مشقة، أقصى ما يكلفه أنه يوجّه الماء إن كان من نهر.

أما صاحب السانية: فهو يحتاج إلى أن يحفر البئر؛ فكم يُمضي من الوقت، وكم يصرف من الماء، وهذه البئر تحتاج إلى معدات، وتحتاج إلى القيام عليها، ومنها ما يتعطل فيحتاج إلى أن يُبدّلها، وما يحتاج إلى إصلاح فيُصلحه، ثم يحتاج إلى عناء، ويحتاج إلى عامل، إلى غير ذلك.

وحتى في وقتنا الآن في المكائن التي توازيها فيها مشقة يُحفر لها


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٩).
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٩٧) وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود".
(٤) السانية: الناضحة، وهي الناقة التي يستقى عليها. يُنظر: "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للجوهري (٦/ ٢٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>