(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٩) حيث قال: "ولو لم يحتج لهما؛ أي: لقلة الماشية على المعتمد خلافًا للباجي حيث قال لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي وهو الذي صححه في التوضيح ولم يذكر المواق غيره لكن اعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر نقل الشيخ عن ابن حبيب وابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي كثرت الغنم أو قلَّت". (٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ١٥٣) حيث قال: "فاختلف الناس في تأويل هذا الخبر؟ فقالت طائفة: إذا تخالط اثنان فأكثر في إبل، أو في بقر، أو في غنم، فإنهم تؤخذ من ماشيتهم، الزكاة كما كانت تؤخذ لو كانت لواحد، والخلطة عندهم أن تجتمع الماشية في: الراعي، والمراح، والمسرح، والمسقى، ومواضع الحلب: عامًا كاملًا متصلًا وإلا فليست خلطة، وسواء كانت ماشيتهم مشاعة لا تتميز، أو متميزة، وزاد بعضهم: الدلو، والفحل قال أبو محمد: وهذا القول مملوء من الخطأ".