للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْحَوْضِ وَالْمُرَاحِ وَالرَّاعِيِ وَالْفَحْلِ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ (١) فِي مُرَاعَاةِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ أَوْ جَمِيعِهَا).

يريد المؤلف أن يبين أنَّ هذه الأوصاف التي ذكرت عن مالك ليست محل تسليم واتفاق بين أصحابه، أما بالنسبة للشافعية والحنابلة فهذه الخمسة عندهم متفق عليها، وقد نصَّ عليها الإمامان: الشافعي وأحمد.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اشْتِرَاكُ اسْمِ الْخُلْطَةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَرَ قَوْمٌ تَأْثِيرَ الْخُلْطَةِ فِي الزَّكَاةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْدَلُسِيِّ) (٢).


= بالخلطة وزكى محصل الشروط زكاة انفراد ولرابعها بقوله: ملك نصابًا وخالط به أو ببعضه ولخامسها بقوله: بحول أي ملكًا مصاحبًا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر ولم تؤثر الخلطة ولا يشترط مرور الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الأثناء ما لم يقرب جدًّا كشهر ولسادسها بقوله واجتمعا؛ أي: المالكان بملك للذات أو منفعة بإجارة أو إباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راع تبرع لهما بها في الأكثر وهو ثلاثة أو أكثر من خمسة أشياء ماء مباح أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر كما مر ومراح؛ بالفتح المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت وأما المحل الذي تبيت فيه فبالضم ومبيت ولو تعدد إن احتاجت له وراع لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو لم يحتج لهما بإذنهما وإلا لم يصح عده من الأكثر وفحل يضرب في الجميع إن كانت من صنف واحد برفق".
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٩) حيث قال: "ولو لم يحتج لهما؛ أي: لقلة الماشية على المعتمد خلافًا للباجي حيث قال لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي وهو الذي صححه في التوضيح ولم يذكر المواق غيره لكن اعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر نقل الشيخ عن ابن حبيب وابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي كثرت الغنم أو قلَّت".
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ١٥٣) حيث قال: "فاختلف الناس في تأويل هذا الخبر؟ فقالت طائفة: إذا تخالط اثنان فأكثر في إبل، أو في بقر، أو في غنم، فإنهم تؤخذ من ماشيتهم، الزكاة كما كانت تؤخذ لو كانت لواحد، والخلطة عندهم أن تجتمع الماشية في: الراعي، والمراح، والمسرح، والمسقى، ومواضع الحلب: عامًا كاملًا متصلًا وإلا فليست خلطة، وسواء كانت ماشيتهم مشاعة لا تتميز، أو متميزة، وزاد بعضهم: الدلو، والفحل قال أبو محمد: وهذا القول مملوء من الخطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>