للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالآخَرُ: زَمَانُ الإِمْسَاكِ عَنِ المُفْطِرَاتِ، وَهُوَ أَيَّامُ هَذَا الشَّهْرِ دُونَ اللَّيَالِي).

ولا شكَّ أن الصيام إنَّما يكون في النهار، أما الليالي فلا يصام فيها.

لكن ينبغي للمسلم أن يصون نفسه وأن يحفظ لسانه، وأن يتجنب كل الأُمور التي تكون سببًا في إثمه، وستأتي أحاديث تبين مثل ذلك.

* قوله: (وَيتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الزَّمَانَيْنِ مَسَائِلُ قَوَاعِدُ اخْتَلَفُوا فِيهَا).

إذن المؤلف يؤسس كتابه على مسائل كُبرى، وبعض العلماء عدَّ هذا الكتاب من كتُب القواعد الفقهيَّة (١)؛ لأنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ حكمٌ كليٌّ ينطبق


= وعند المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢)؛ حيث قال: " (وفي فوريته)؛ أي: في وجوب الإتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد (وتراخيه لخوف الفوات)؛ أي: إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه". وانظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٨٢).
وعند الشافعية على التراخي. يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٥٦)؛ حيث قال: " (وجوب الحج والعمرة) ومن حيث الأداء (على التراخي) فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره بعد سنة الإمكان؛ لأنه فرض سنة خمس كما جزم به الرافعي هنا، أو سنة ست كما صححه في "السير" وتبعه عليه في "الروضة" ونقله في المجموع عن الأصحاب".
وعند الحنابلة على الفور. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٧٧)؛ حيث قال: " (ويجبان في العمر مرة واحدة) لما روى أبو هريرة قال: خطبنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم". . . (على الفور) فيأثم إن أخَّر بلا عذر بناءً على أن الأمر المطلق للفور ويؤيده خبر ابن عباس مرفوعًا قال: "تَعَجَّلُوا إلَى الحَجِّ يَعْنِي الفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ". رواه أحمد.
(١) كالإمام العيني. انظر: "البناية شرح الهداية" (١/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>