وعند الشافعية على التراخي. يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٥٦)؛ حيث قال: " (وجوب الحج والعمرة) ومن حيث الأداء (على التراخي) فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره بعد سنة الإمكان؛ لأنه فرض سنة خمس كما جزم به الرافعي هنا، أو سنة ست كما صححه في "السير" وتبعه عليه في "الروضة" ونقله في المجموع عن الأصحاب". وعند الحنابلة على الفور. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٧٧)؛ حيث قال: " (ويجبان في العمر مرة واحدة) لما روى أبو هريرة قال: خطبنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم". . . (على الفور) فيأثم إن أخَّر بلا عذر بناءً على أن الأمر المطلق للفور ويؤيده خبر ابن عباس مرفوعًا قال: "تَعَجَّلُوا إلَى الحَجِّ يَعْنِي الفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ". رواه أحمد. (١) كالإمام العيني. انظر: "البناية شرح الهداية" (١/ ٥٢١).