ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٣٢٨) حيث قال: "ويبرأ محيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه بعدها، (أو مات) خلف تركة أو لا؛ إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء، (أو جحد) محال عليه الدين (بعد ثبوته) عليه ببينة، فماتت (أو تصديق محتال) محيلًا، (وإلا) يثبت الدين ببينة أو يصدق المحيل المحتال؛ فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده، فلا يبرأ بها، (فيرجع) محتال (على محيل كما) يرجع عليه (لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئًا، فبان عدمه، أو أحيل برضاه) ". ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" (٧/ ٢٣) حيث قال: "لا تجوز حوالة إلا على أصل دين وإلا فهي حمالة". (٢) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٤٢٧) حيث قال: "إذا علمت صحة الحوالة بشروطها الخمسة المتقدمة: (فيتحول) بمجرد عقدها (حقه)، أي: المحال (على المحال عليه، ولا رجوع) له على المحيل (وإن أعدم) المحال عليه (أو مات أو جحد) الحق الذي عليه بعد الحوالة (إلا أن يعلم بذلك المحيل. فقط) دون المحال فله الرجوع عليه لأنه قد غره ".