(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٧٨) قال: "وأما علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فإنهم جعلوا عصبته عصبة ولده". (٢) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٣٧) قال: "وروي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أن الباقي لعصبة الأم إذا لم يخلف ذا رحم له سهم، وإلى هذا ذهب الحسن وابن سيرين وسفيان الثَّوري". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٠٨) قال: " (وعصبته) أي: من لا أب له شرعًا (بعد ذكور ولده وإن نزل) من ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وإن نزل، وهكذا (عصبة أمه) روي عن علي وابن عباس وابن عمر، إلا أن عليًّا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له؛ لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه. وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب. فبقي أولى =