للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مَذْهَبِهِ يَجْعَلُ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَى مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَأَيْضًا عَلَى قِيَاسِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ بَقِيَّةُ الْمَالِ).

ووجه ذلك: أن الأم هي عصبته فتأخذ جميع المال.

• قوله: (وَذَهَبَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أَنَّ عَصَبَتَهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ؛ أَعْنِي: الَّذِينَ يَرِثُونَهَا (١). وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ كانوا لَا يَجْعَلُونَ عَصَبَتَهُ عَصَبَةَ أُمِّهِ إِلَّا مَعَ فَقْدِ الْأُمِّ، وَكَانُوا يُنْزِلُونَ الْأُمَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَابْنُ حَنْبَلٍ (٣)


= قال: "إن كانت الملاعنة حرة الأصل فالميراث لمواليهما؛ وهم إخوتهما وسائر عصبة أمهما، وإن كانت معتقة فالميراث لمعتقها، ونحوه ابن المعتق وأخوه وأبوه … فهو صريح في أنه إذا كان هو أو أمه حر الأصل فلا يرث أو يورث بالعصوبة إلا إذا كان له ولد، أي ابن أو ابن ابن، … وقلنا الميراث إنما يثبت بالنص، ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث، ولا في توريث أخ من أم أكثر من السدس، … ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالأم أضعف، … ". وقال في "المجتبى شرح القدوري" قوله: "وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما. معناه - والله أعلم -: أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم كما ذهب إليه ابن مسعود - رضي الله عنه -، إنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى، وما ذهب إليه أصحابنا مذهب علي وزيد بن ثابت … ووجهه أن الأم لما لم تكن عصبة في حق غير ولد الزانية والملاعنة، فكذا في حقه كذوي الأرحام ". اهـ.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٧٨) قال: "وأما علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فإنهم جعلوا عصبته عصبة ولده".
(٢) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٣٧) قال: "وروي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أن الباقي لعصبة الأم إذا لم يخلف ذا رحم له سهم، وإلى هذا ذهب الحسن وابن سيرين وسفيان الثَّوري".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٠٨) قال: " (وعصبته) أي: من لا أب له شرعًا (بعد ذكور ولده وإن نزل) من ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وإن نزل، وهكذا (عصبة أمه) روي عن علي وابن عباس وابن عمر، إلا أن عليًّا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له؛ لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه. وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب. فبقي أولى =

<<  <  ج: ص:  >  >>