(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، حيث قال: "ويُشْتَرط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئًا: (الإسلام والعقل والنية) كسائر العبادات (وستر العورة) لما تقدم (وطهارة الحدث)؛ لأنه صلاة". (٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١٧)، حيث قال عن طواف الزيارة: "وشرائط صحته: الإسلام وتقديم الإحرام، والوقوف، والنية، وإتيان أكثره، والزمان، وهو يوم النحر وما بعده، والمكان وهو حول البيت داخل المسجد، وكونه بنفسه ولو محمولًا، فلا تجوز النيابة إلا لمُغمًى عليه. وواجباته: المشي للقادر، والتيامن وإتمام السبعة والطهارة عن الحدث وستر العورة وفعله أيام النحر". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٦)، حيث قال: "وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوءٍ، أو في ثوبه بول، أو قذر، أو دم كثيرًا، فأخشى وهو يعلم لم يجزه ذلك، وإن كان لا يعلم أجزاه طوافه". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٢)، حيث قال في واجبات الطواف: " (وطهارة الحدث) الأكبر والأصغر (والنجس) في الثوب، والبدن، والمكان".