للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد في المشهور عنه (١).

* قوله: (لَا عَمْدًا، وَلَا سَهْوًا).

فهُمْ لا يُفرِّقون بين العمد والسهو، والإكراه والسهو والجهل يعتبر في بعض الأحكام، لكنه لا يُعْتبر في بعضها، فمثلًا الأركان لا يُعْذر فيها الإنسان بجهلٍ ولا نسيانٍ، فلو أنَّ إنسانًا ترك ركنًا من أركان الصلاة ساهيًا، لا يسقط عنه، بَلْ يرتفع عنه الإثم، لكن مَنْ يترك ذلك متعمدًا، يأثم، وَيَجب عليه أن يأتي به، أمَّا النَّاسي أو السَّاهي فإنَّه يسقط عنه الإثم، ويَلْزمه الإتيان به، فَهَل الطهارة شرطٌ أو لا؟ مَنْ يرى أنها شرطٌ، يرى أن الطوافَ بدونها لا يصحُّ.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الإِعَادَةُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ (٢). وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَجْزَأَهُ طَوَافُهُ إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ (٣). وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ طَهَارَةَ ثَوْبِ الطَّائِفِ كَاشْتِرَاطِ ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي) (٤).


= والأصغر (والنجس) في الثوب، والبدن، والمكان بتفصيلها السابق في الصلاة؛ لأن الطوافَ صلاةٌ كما صح به الخبر".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، حيث قال: "ويُشْتَرط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئًا: (الإسلام والعقل والنية) كسائر العبادات (وستر العورة) لما تقدم (وطهارة الحدث)؛ لأنه صلاة".
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١٧)، حيث قال عن طواف الزيارة: "وشرائط صحته: الإسلام وتقديم الإحرام، والوقوف، والنية، وإتيان أكثره، والزمان، وهو يوم النحر وما بعده، والمكان وهو حول البيت داخل المسجد، وكونه بنفسه ولو محمولًا، فلا تجوز النيابة إلا لمُغمًى عليه. وواجباته: المشي للقادر، والتيامن وإتمام السبعة والطهارة عن الحدث وستر العورة وفعله أيام النحر".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٦)، حيث قال: "وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوءٍ، أو في ثوبه بول، أو قذر، أو دم كثيرًا، فأخشى وهو يعلم لم يجزه ذلك، وإن كان لا يعلم أجزاه طوافه".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٢)، حيث قال في واجبات الطواف: " (وطهارة الحدث) الأكبر والأصغر (والنجس) في الثوب، والبدن، والمكان".

<<  <  ج: ص:  >  >>