(١) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحُلَيفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسوق اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. . . ". (٢) يُشْترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر عند الجمهور، كما سيأتي، وعند الحنفية واجب يُجْبر بدمٍ. ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٥٠)، حيث قال: " (أو طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبًا) أَوْ حائضًا (أو للفرض محدثًا ولو جنبًا، فبدنة إن) لم يعده، والأصح وجوبها في الجنابة، وندبها في الحدث". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٣)، حيث قال: "وحاصله أن المرأة. . . حاضت، أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإن كريها ووليها يجبران على الإقامة معها بمقدار حيضها واستظهارها أو مقدار نفاسها، فإذا زال المانع بعد مُضِيِّ زمن الحيض والاستظهار، أو بعد مُضيِّ أمد النفاس طافت". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٤)، حيث قال: "ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن، ولم يمكنها التخلُّف لنحو فَقْد نفقةٍ، أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، ثم إذا وصلت لمحلٍّ يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة، تتحلل كالمحصر، ولبقى الطواف في ذمتها". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٢، ٤٨٣)، حيث قال: "طاف (محدثًا ولو حائضًا). . . لا يجزئه". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٠، ٣١)، حيث قال: " (ثم الطواف سبعًا). . . (بالطهرين)؛ أي: طهارة الحدث والخبث. . . فإن شك في الأثناء، ثم بان الطهر، لم يعد كما في الصلاة. . . (وبطل بحدثٍ) حصل أثناءه ولو سهوًا. . . ". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٢)، حيث قال: " (وطهارة الحدث) الأكبر =