للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ مِنْهَا الَّذِي يَفُوتُ الحَجُّ بِفَوَاتِهِ هُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ (١)، وَأَنَّهُ المَعْنِيُّ (٢) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)} [الحج: ٢٩]).

{وَلْيَطَّوَّفُوا}، هَذا فعلٌ مضارعٌ، لكنه اقترن بلام الأمر، ومن صِيَغِ الأمر المضارع إذا اقترنت به لام الأمر، فهذا يدلُّ على وجوب طواف الإفاضة إلى جانب أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَل ذلك، وجاء إجماع الأمة عليه، ويَكُون يوم النحر أي: يوم العاشر، وللإنسان أن يُؤخِّره، فلو أن إنسانًا أخَّره وطاف مع طواف الوداع، لكفى طواف الواحد عنهما، لَكن بشَرط أن ينوي طواف الإفاضة، أو أن ينوي إدخال طواف القدوم ضده (٣)، لكن لو أنك نويت طواف الوداع، وأدخلت فيه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة (٤)، لم يصحَّ ذلك؛ لأن هذا ركن، وهذا واجب، أو سُنَّة عند البعض (٥).

* قوله: (وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ دَمٌ).

لأنَّه ركنٌ من أركان الحج، ولو قُدِّر أن إنسانًا فاته طواف الإفاضة، فعليه أن يعود ويطوف ولو حتى بعد زمنٍ قليلٍ.


(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٨١)، حيث قال: "واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت، والوقوف بعرفة فرض".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٨١)، حيث قال: "والطواف بالبيت واجبٌ؛ لقوله عزَّ وجلَّ: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)}، وأَجْمَع المسلمون أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة".
(٣) سيأتي مفصلًا.
(٤) طواف الإفاضة: هو طواف الزيارة. يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٤/ ١٩٢)، وفيه قال: "ويُسمَّى طواف الإفاضة؛ أي: الإفاضة من عرفات، ويُسمَّى طواف الصدر، يَعْني: حين يصدر الناس من منًى، ويُسمَّى طواف الزيارة لزيارتهم البيت بعد فراقهم له، ويُسمَّى طواف الفرض؛ لأنه ركنٌ مفروضٌ لا يتمُّ الحج إلا به".
(٥) سيأتي، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>