للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ طَوَافُ القُدُومِ عَلَى مَكَّةَ عَنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ إِذَا نَسِيَ طَوَافَ الإِفَاضَةِ؛ لِكَوْنِهِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ) (١).

مراد المؤلف: لَوْ جاء قادمًا إلى مكة، فهذا لا يكفيه عن طواف الإفاضة.

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِنَّ طَوَافَ القُدُومِ يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ) (٢).


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٢٤)، حيث قال: " (قوله: فلو طاف. . . إلخ) الحاصل كما في "الفتح" وغيره أن مَنْ طاف طوافًا في وقته، وَقَع عنه، نواه بعينه أولًا، أو نوى طوافًا آخر، ومن فروعه لو قدم معتمرًا وطاف وقع عن العمرة، أو حاجًّا وطاف قبل يوم النحر وقع للقدوم، أو قارنًا وطاف طوافين؛ وقع الأول عن العمرة، والثاني للقدوم، ولَوْ كان في يوم النحر وقع للزيارة".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٠)، حيث قال: " (ثم الطواف) عطف على الإحرام أي: وركنهما الطواف، فقوله: (لهما) مستغنًى عنه وللطواف".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٨٩)، حيث قال: "فلو كان عليه طواف إفاضة، أو نذر ولو لم يتعين زمنه، ودخل وقت ما عليه، فَنوَى غيره عن غيره، أو عن نفسه تطوعًا، أو قدومًا، أو وداعًا، وقع عن طواف الإفاضة، أو النذر كما في وَاجبَات الحج والعمرة".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٨٨)، حيث قال: " (ويعينه)؛ أي: طواف الزيارة (بالنية)؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وكالصلاة، ويكون بعد وقوفُهُ بعرفة؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف كَذَلك، وقال لنا: "خُذُوا عنِّي مَنَاسككم"، (وهو)؛ أي: طواف الزيارة (ركنٌ لا يتمُّ الحج إلا به) إجماعًا".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٧٣)، حيث قال: "وأما قوله في حديث ابن عمر: ثم نفذ حتى جاء البيت، فطاف به طوافًا واحدًا، ورأى أن ذلك مجزٍ عنه، وأهدى، ففيه حجة لمالكٍ في قوله: إن طواف الدخول إذا وصل بالسعي، يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلًا أو ناسيًا، ولم يؤده حتى رجع إلى بلده، وعليه الهدي، ولا أعلم أحدًا قاله غير مَالِكٍ، وَمَن اتبعه من أصحابه، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>