(١) يُنظر في مذهب الأحناف: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٤/ ٣٠٥) "حيث قال: " (قوله: واليمين باللّه تعالى والرحمن والرحيم وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهد، وإن لم يقل: بالله ولعمر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه وعليَّ نذر ونذر الله، وإن فعل كذا فهو كافر) بيان لألفاظ اليمين المنعقدة". ويُنظر في مذهب المالكية: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٢١٠)؛ حيث قال: "وشبه في المنعقدة أمورًا ثلاثة يجب فيها الكفارة بقوله: (كالنذر المبهم)؛ أي: الذي لم يسمِّ له مخرجًا: (كـ: علي نذر) أو لله علي نذر (أو: إن فعلت كذا)، أو: إن شفى الله مريضي فعلي نذر، أو فللَّه علي نذر؛ فأمثلته أربعة فيه كفارة يمين". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٧٤)؛ حيث قال: " (والنذر المنعقد أقسامه) ستة: (أحدها): النذر (المطلق كعلي نذر أو لله عليَّ نذر) سواء (أطلق أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينوِ) بنذره (شيئًا) معينًا (فيلزمه كفارة يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". (٢) تقدَّم.