للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فباعه بألف دينار بدل ثمانمائة (١).

وهذه تفريعات في مذهب مالك، وكما سبق وذكرنا بأن المؤلف لما بدأ في البيوع خالف منهجه، فأصبح يتوسع في فروع مذهب مالك، ولعل خبرته في هذا المذهب دفعته إلى ذلك، زيادة على شدة احتياج الناس إلى البيوع والتعامل بها.

* قوله: (وَكَذَلِكَ مَنْ يَبْدَأُ بِاليَمِينِ؟ فِي المَذْهَبِ فِيهِ خِلَافٌ، فَالأَشْهَرُ البَائِعُ عَلَى مَا فِي الحَدِيثِ).

سبق وتكلمنا في هذه المسألة، وأوردنا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ؛ وَلَكِنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" (٢).

وفي رواية: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (٣).

* قوله: (وَهَلْ إِذَا وَقَعَ التَّفَاسُخُ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَخْتَارَ قَوْلَ صَاحِبِهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي المَذْهَبِ) (٤).

لكن الأولى ألا نرجع إلى ذلك بل نقف عند حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو الحكم والفيصل في هذا المقام.

* * *


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٧٧٤) عن سالم بن عبد الله بن عمر: أنه باع غلامًا له بثمانمائة درهم بالبراءة، وقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة؛ فقضى عثمانُ على ابن عمر أن يحلف بالله: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأَبَى عبد الله بن عمر أن يحلف، فارتجع الغلام، فصح عنده العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٤٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>